فصل: لفافة:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.اللَّغْو:

ما يطرح من الكلام استغناء عنه، ويكون غير محتاج إليه في الكلام، وقال الزجاج: كلّ ما لا خير فيه ممّا يؤثم فيه، أو يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو: لغو.
[المغني لابن باطيش ص 546].

.اللغو من اليمين:

هو أن يحلف على شيء، وهو يرى أنه كذلك وليس كما يرى في الواقع (عند أبي حنيفة)، وقال الشافعي: هي ما لا يعقد الرجل فكيه عليه، كقوله: (لا والله وبلى والله).
وقيل: اليمين الذي لم يعقد النية على تنفيذه، وهو ما يصدر أثناء الحديث بغير قصد كالحلف على غيرك أن يأكل معك، أو الحلف أنك غير جائع، قال الله تعالى: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ} [سورة المائدة: الآية 89]: أي لا يؤاخذكم الله باللغو غير المحق ولكن يؤاخذكم بتعقيد النية وتأكيدها والتصميم عليها والأعمال بالنيات.
وأضاف الشيخ ابن عرفة- رحمه الله تعالى- (الحلف بالله على ما يوقنه فيبين خلافه للغو).
أما الغموس: (الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين).
قال الشيخ ابن عرفة رحمه الله: (فيدخل الظن في ذلك، قاله وجعله الباجي لغوا).
[التعريفات ص 169، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 196، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 212].

.اللّف والنشر:

هو من المحسنات المعنوية.
وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثمَّ ذكر ما لكل من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه نحو قوله تعالى: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [سورة القصص: الآية 73]، وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} إلى قوله تعالى: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة البقرة: الآية 185] فيه نشر ولف مفصل ومجمل كما جنح إليه بعض المحققين.
واللّف التقديري: هو لف الكلامين وجعلهما واحدا إيجازا وبلاغة كقوله تعالى: {لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً} [سورة الأنعام: الآية 158]: أي لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه خيرا.
[الكليات ص 798].

.لفافة:

ما يلف على الرجل من خرق، وغيرها، والجمع: لفائف.
[المطلع ص 23].

.اللفاع:

والملفعة: ما تلفع به من رداء أو لحاف أو قناع.
قال الأزهري: يحلل به الجسد كله كساء كان أو غيره، وفي حديث علىّ وفاطمة رضي الله عنهما: (وقد دخلنا في لفاعنا) [النهاية 4/ 261] (أي لحافنا).
ومنه حديث أي: «كانت ترجلني ولم يكن عليه إلا لفاع». [النهاية 4/ 261] يعني امرأته، ومنه قول أبى كبير يصف ريش النصل:
نجف بذلت لها خوافى ناهض ** حشر القوادم كاللفاع الأطحل

أراد: كالثوب الأسود، وقال جرير:
لم تتلفع بفضل مئزرها ** دعد ولم تغد دعد بالعلب

[معجم الملابس في لسان العرب ص 105].

.اللفظ:

في اللغة: أن ترمى الغير بشيء كان فيك، ولفظ: (بالشيء يلفظ): تكلم.
وهو: صوت مشتمل على بعض الحروف، وهو صريح وكناية وتعريض، وقيل: جنس يشمل الألفاظ العربية وغيرها، سواء أكانت ألفاظ كتب سماوية أم لا.
وقيل: موضوع للمعنى الذهني الخارجي على المختار ولا يجب لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج للفظ.
ومنه لفظ الآخر: وما يصرف منه كأمرت زيدا بكذا، وقول الصحابي: (أمرنا أو أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل).
ومنه لفظ الدال على المقسم به: (هو ما دخل عليه حرف القسم بشرط أن يكون أسماء الله تعالى أو صفة له).
[الحدود الأنيقة ص 78، وغاية الوصول ص 41، والموجز في أصول الفقه ص 49، والتمهيد للإسنوي ص 264، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 41، والموسوعة الفقهية 7/ 255، 28/ 153].

.اللقاح:

جمع: لقحة، وهي التي نتجت حديثا، فهي: لقحة، ولقوح شهرين أو ثلاثة، ثمَّ هي لبون بعد ذلك.
[غريب الحديث للخطابي البستي 2/ 285].

.اللقطة:

لغة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور، قال الأزهري:
قالها الخليل بالإسكان، والذي سمع من العرب واجتمع عليه أهل اللغة ورواه الأخبار فتحها، قال: وكذا قاله الأصمعي، والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا:
لقاطة بالضم، ولقط- بفتح اللام والقاف- بلا هاء، وروى: لقطة- بفتح اللام-.
قال أبو عبد الله بن مالك:
لقاطة ولقطة ولقطة ** ولقط مالا قط قد لقطة

فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف.
واللقطة اصطلاحا:
عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في (حاشية ابن عابدين).
وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في (منح الجليل).
وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما. وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربيني.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في (المغني)، و(الإنصاف).
ملحوظة:
الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع:
أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس.
كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.
أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص.
[حاشية ابن عابدين 4/ 298، والتعريفات ص 175، والاختيار 2/ 279، ودستور العلماء 3/ 176، ومنح الجليل 4/ 116، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 562، وغرر المقالة ص 227، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 50، وفتح الرحيم 2/ 172، والنظم المستعذب 2/ 74، والإقناع 2/ 195، وفتح الوهاب 2/ 26، وفتح الباري (المقدمة) ص 193، وتحرير التنبيه ص 257، والمغني لابن باطيش 1/ 435، والمغني لابن قدامة 8/ 290 (هجر)، ومعجم المغني (لقطة)، والموسوعة الفقهية 28/ 167، وما بعدها، والإنصاف للمرداوي 6/ 399، والمطلع ص 282، والروض المربع ص 331].

.اللقيط:

(فعيل) بمعنى (مفعول) كجريح، وطريح.
لغة: ما يلقط: أي ما يرفع من الأرض، ثمَّ غلب على الصبي المنبوذ باعتبار مئاله، لأنه يلقط، وقيل: كل صبي ضائع لا كافل له، ويسمى ملقوطا، ولقيطا، ومنبوذا أو دعيّا.
شرعا: اسم لمولود طرحه أهله خوفا من العيلة (الفقر) وفرارا من تهمة الزنا. أخذه فرض كفاية لقوله تعالى: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى} [سورة المائدة: الآية 2].
قال أبو السعادات: اللقيط: الذي يوجد مربعا على الطريق ولا يعرف أبوه ولا أمه.
قال الشيخ- رحمه الله تعالى-: (اللقيط: صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه).
وقيل: العثور على الشيء مصادفة من غير طلب ولا قصد.
قال الراجز يصف ما أجنا:
ومنهل وردته التقاطا ** أخضر مثل الزيت لما شطا

أي: وردته من غير طلب ولا قصد. شطا الزيت: إذا نضج حتى احترق.
كذلك اللقيط يوجد من غير طلب.
[التعريفات ص 169، والاختيار 2/ 75، ودستور العلماء 3/ 176، وكفاية الطالب الرباني 2/ 9، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 565، والروض المربع ص 334، والمطلع ص 284، والمغني لابن باطيش 1/ 441].

.لكاع:

الحمقاء اللئيمة، وقيل: معناها: الأمة، ويقال للرجل: (يا لكع)، بضم اللام وفتح الكاف وضم العين.
[المغني لابن باطيش ص 662].

.لكع:

قوله في أول كتاب النكاح من الوسيط.
روى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لجارية منتقبة: أتتشبهين بالحرائر يا لكاع (لكعاء).
قال الأزهري: عبد ألكع وأوكع، وأمة لكعاء ووكعاء، وهي الحمقاء.
قال البكري: هذا شتم للعبد والأمة.
قال أبو عبيد: اللكع عند العرب: العبد أو الأمة.
وقال غيره: اللكع: الأحمق، وامرأة لكاع أو لكيعة.
[تهذيب الأسماء واللغات 4/ 129].

.اللكز:

الضرب بجميع الكف في أي موضع من جسده.
وعن أبى عبيدة: الضرب بالجمع على الصدر.
قال الجوهري: لكمته: إذا ضربته بجميع كفك.
[المطلع ص 358].

.اللكنة:

- بالضم-: العيّ، وهو ثقل اللسان، ويقال لمن لا يفصح بالعربية: (ألكن).
[التوقيف ص 626].

.لِمّة:

هي الشّعر المجاور شحمة الاذن.
[التوقيف ص 626، ونيل الأوطار 1/ 121].

.اللمس:

قوة مثبتة في جميع البدن تدرك بها الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة ونحوها عند الاتصال به.
وعبارة الراغب: اللمس: إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب، ونهى عن بيع الملامسة.
وفي (المصباح): لمسه: أفضي إليه هكذا فسروه.
وقال ابن دريد: أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء، ثمَّ كثر حتى صار اللمس لكل طالب.
قال الجوهري: اللمس المس باليد.
وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في المس الخنثى، ويقولون: لأنه لا يخلو من لمس أو مس؟
[التوقيف ص 637].

.لمس النساء:

لسائر الجلد ومس الفرج بالكف بالتشديد بغير لام (مس).
اصطلاح وقع في عبارة الفقهاء، ولا فرق بينهما في اللغة، وهو الذي ذهب إليه في العيان الشامل وأنشد:
لمست بكفي كفه طلب الغنى ** ولم أدر أن الجود من كفه يعدى

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ** أفدت وأعدانى فبدرت ما عندي

ولمس امرأته: كناية عن الجماع، ويقال: (الملامسة).
[النظم المستعذب 1/ 33].